القاضي النعمان المغربي
515
دعائم الإسلام
( 1844 ) وعن علي ( ص ) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد . ( 1845 ) وعنه ص ) أنه قال في الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى واختلفوا في الأماكن جلدوا ، وقد ذكرنا اختلاف الشهادات في غير موضع مما مضى . ( 1846 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الشهادة على الخط ، فقال : سمعت أبي يقول : قال رسول الله ( صلعم ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ( 1 ) . ( 1847 ) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أن رجلا سأله ، فقال : يا بن رسول الله ، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته ، ولا أشك فيه ، ولست أذكر الشهادة فماذا ترى ؟ قال : لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ، قال الله ( ع ج ) ( 3 ) : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون . ( 1848 ) وعن علي ( ص ) أن رجلا رفع إليه وقيل له إنه قد سرق وشهد شاهدان عليه ، فقطع يده بشهادتهما ، ثم جاءا برجل آخر ، فقالا : إنا غلطنا بالأول ، وإن هذا هو السارق ، فأبطل شهادتهما على الثاني ، وضمنهما دية يد الرجل الذي شهدا عليه ، فقطعت يده ( 4 ) بشهادتهما ، وقال : لو علمت بأنكما تعمدتما قطعتكما . ( 1849 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ،
--> ( 1 ) س ، ى . ط ، ع ، د ، زد - وكان لا يقطع بشهادة الخط ( ؟ ) كتب ومشطوب في ز . ( 2 ) س ، د ، ى ، ز ، ط ، ع - فما ترى . ( 3 ) 43 / 86 . ( 4 ) د - فقطع يده .